اذا استأجر شخص لينوب عن الغير ، ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية ، وقام الاجير بأعمال الحج على حسب الواجب عن المنوب عنه .. فهل هناك إشكال في ذلك ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : اذا استأجر شخص لينوب عن الغير ، ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية ، وقام الاجير بأعمال الحج على حسب الواجب عن المنوب عنه .. فهل هناك إشكال في ذلك ؟
الجواب : في الصورة المفروضة: يجزي العمل المزبور، ولا ضير فيه ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله