هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه ، حتى لا يعطي خمس ما بقي منها ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه ، حتى لا يعطي خمس ما بقي منها ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجوز في صورة وجودها حين استدانة المصارف ، أو المال المصروف في شرائها. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7522
|