فتاة غير متزوجة كان عندها قطع من الحلي ، أساور وأقراط وما إلى ذلك ، تستعملها للزينة المعتادة لأمثالها ، فقيل لها إن ذلك حرام باعتبارها غير متزوجة .. فتركت استعمالها ، وقد مضى الحول على تلك الحلي وهي متروكة ، وربما شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج إلى
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : فتاة غير متزوجة كان عندها قطع من الحلي ، أساور وأقراط وما إلى ذلك ، تستعملها للزينة المعتادة لأمثالها ، فقيل لها إن ذلك حرام باعتبارها غير متزوجة .. فتركت استعمالها ، وقد مضى الحول على تلك الحلي وهي متروكة ، وربما شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج إلى استعمالها ، وأنه لا يسوغ لها ذلك مثلا ، فهي تسأل عما إذا كان يتوجب عليها تخميس تلك الحلي أم لا ؟ .. وما إذا كان يجب عليها الحج ، علما بأن ثمنها يغطي نفقاته ؟ |
|
|
|
الجواب : لا خمس عليها ، إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفادة منها ، ولم تكن أزيد مما يناسب شأنها ، وأما إذا كانت مشترية لها بثمن حال عليه الحول ، فيجب دفع خمس الثمن ، كما وأن الزائد فيما لم يجب فيه الخمس يجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وهكذا إذا لم تلبسها في سنة الشراء يجب التخميس بقيمتها الفعلية ، وأما موضوع الاستطاعة للحج ، فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجا ومشقة لا تحمل عادة ، وجب عليها الحج ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7318
|