لو كان المكلف في بلدة ثبت فيها هلال ليلة الخميس ( هلال رمضان ) وفي أثناء شهر رمضان سافر إلى بلد آخر، فثبت هلال شوال فيه ليلة الخميس ، وعليه فمجموع ما صامه هو ثمانية وعشرون يوما .. فهل يكلف بقضاء يوم واحد ، باعتبار أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ، أ
|
|
(
القسم :
الصوم - روية الهلال )
|
|
السؤال : لو كان المكلف في بلدة ثبت فيها هلال ليلة الخميس ( هلال رمضان ) وفي أثناء شهر رمضان سافر إلى بلد آخر، فثبت هلال شوال فيه ليلة الخميس ، وعليه فمجموع ما صامه هو ثمانية وعشرون يوما .. فهل يكلف بقضاء يوم واحد ، باعتبار أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ، أم لا يكلف به ، لأنه اتى بوظيفته في البلدين ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا ثبت شرعا رؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين من صيامه ، وجب قضاء يوم واحد قد أفطره ، سواء كانت ايام صيامه منقسمة في بلدين ، أم مجموعة في البلدة الواحدة ، الأولى أو الثانية ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7616
|