الامام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب ، فبدلا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة .. هل يستطيع المأمومون اتمام صلاتهم فرادى ، أم يتقدم أحد هم اماما ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجمعة )
|
|
السؤال : الامام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب ، فبدلا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة .. هل يستطيع المأمومون اتمام صلاتهم فرادى ، أم يتقدم أحد هم اماما ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم بطلت صلاته ، ولهم أن يتموها باحدى الصورتين ، ولا يرفعوا اليد عن الاتمام رأسا ، ولكن لا يكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر أربعا لانفسهم مفردين أو جامعين. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7198
|