شخص يرجع إليكم في التقليد ، وصلى خلف إمام لم يخفت بالبسملة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية ، وهذا الامام ليس بمجتهد ، إنما يرجع إلى مرجع آخر .. فما حكم صلاة الشخص المؤتم بهذا الامام ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
|
السؤال : شخص يرجع إليكم في التقليد ، وصلى خلف إمام لم يخفت بالبسملة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية ، وهذا الامام ليس بمجتهد ، إنما يرجع إلى مرجع آخر .. فما حكم صلاة الشخص المؤتم بهذا الامام ؟ |
|
|
|
الجواب : صلاته صحيحة ، وعليه أن يقرأ في الاخيرتين الحمد أو التسبيحات مخيرا بينهما في الاخفاتية ، أما في الجهرية فالأحوط وجوبا عليه التسبيح ، وجهر الامام بالبسملة إذا إختار الحمد في الاخيرتين مستحب. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7675
|