إذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام ظنا بأن الأمام قد أحرم ، ثم تبين له أن الأمام لم يحرم بعد ، فإن صلاته تكون فرادى .. ماذا لو كان عدد من المصلين في الصف الأول قد فعلوا ذلك واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلا بين المأمومين ؟.. فهل يجوز لهم بعد العلم بأن الأم
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
|
السؤال : إذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام ظنا بأن الأمام قد أحرم ، ثم تبين له أن الأمام لم يحرم بعد ، فإن صلاته تكون فرادى .. ماذا لو كان عدد من المصلين في الصف الأول قد فعلوا ذلك واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلا بين المأمومين ؟.. فهل يجوز لهم بعد العلم بأن الأمام لم يحرم بعد أن يبطلوا صلاتهم الانفرادية ، ثم يكبروا ثانية بعد أن يحرم الأمام ؟ |
|
|
|
الجواب : الإبطال محل إشكال ، ولكن يجوز في هذه الحالة العدول إلى النافلة ، ثم الاقتداء بعد إتمام النافلة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7835
|