إذا نوى شخص الاقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلا منه ، ثم عدل عن الاقامة .. فهل يلزمه أن يصلي تماما في بقية الايام ، أم يصلي قصرا ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : إذا نوى شخص الاقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلا منه ، ثم عدل عن الاقامة .. فهل يلزمه أن يصلي تماما في بقية الايام ، أم يصلي قصرا ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم وظيفته أن يصلي قصرا في بقية الايام ، وأما بالنسبة إلى الفائتة فوظيفته أن يقضيها تماما. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6377
|