زوجة عقدت في قرارة نفسها عند زواجها الاعراض عن وطن أهلها ، بناء على أنها تابعة في الوطنية لزوجها ، ولكنها بقيت تتردد عليه سنوات كثيرة ، مع العلم أنها لا تنوي السكنى فيه إلا إذا فكت روابط الزوجية .. فهل تعتبر معرضة فيجب عليها القصر في صلاتها وصيامها ، أم
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : زوجة عقدت في قرارة نفسها عند زواجها الاعراض عن وطن أهلها ، بناء على أنها تابعة في الوطنية لزوجها ، ولكنها بقيت تتردد عليه سنوات كثيرة ، مع العلم أنها لا تنوي السكنى فيه إلا إذا فكت روابط الزوجية .. فهل تعتبر معرضة فيجب عليها القصر في صلاتها وصيامها ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كانت مطمئنة ببقاء الزوجية وقضية الرجوع على فرض الفك إحتمال محض ، فلا ينافي ذلك الاعراض الموجب للقصر والافطار عند مجيئها إلى وطنهاالسابق لزيارة أهلها ، أو لغير ذلك. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7375
|