امرأة تزوجت رجلا يسكن البصرة مثلا ، وعند ذهابها إلى البصرة لا تتم صلاتها في أيامها الأولى ، بل لا بد وأن تمضي عليها فترة ليتحقق معها التوطن ، وقد سألنا عن مقدار تلك المدة فلم نعرف تحديدها ، والسؤال: أ ماهو مقدار تلك المدة بنظركم الشريف ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : امرأة تزوجت رجلا يسكن البصرة مثلا ، وعند ذهابها إلى البصرة لا تتم صلاتها في أيامها الأولى ، بل لا بد وأن تمضي عليها فترة ليتحقق معها التوطن ، وقد سألنا عن مقدار تلك المدة فلم نعرف تحديدها ، والسؤال: أ ماهو مقدار تلك المدة بنظركم الشريف ؟ ب إذا كنتم ترون تحديد تلك المدة بإسبوع مثلا ، وكان مقلدكم يرى أنها تحصل بالاقل أو الاكثر .. فهل يتبع نظركم الشريف ، أم نظره ؟ وهذا السؤال سيال في مسائل أخرى كثيرة ؟ |
|
|
|
الجواب : في مثل مورد السؤال: لم نحدد مدة لصدق التوطن ، ويختلف صدق ذلك حسب دواعي الانتقال عرفا ، فذلك موكول إلى ما يحرز في مورده بنظر العرف. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8174
|