هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه ( وطن الزوج ) في التمام والصيام ، إذا سافرت إليه ولم تنو الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج ، فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام .. فهل تقصر وتفطر ، أم تتم صلاتها وتصوم في البق
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه ( وطن الزوج ) في التمام والصيام ، إذا سافرت إليه ولم تنو الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج ، فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام .. فهل تقصر وتفطر ، أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع ؟ |
|
|
|
الجواب : في فرض السؤال: لا تتبع الزوجة الزوج ، فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج ( ستة أشهر ) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي ، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8118
|