ذكر في العروة الوثقى ص408 ج1 المسألة السابعة وتعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج ج1 ص198 ط الثامنة ( وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى .. الخ ) .. فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علما بأنه لا تغيير
|
|
(
القسم :
الصلاة - المقدمات )
|
|
السؤال : ذكر في العروة الوثقى ص408 ج1 المسألة السابعة وتعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج ج1 ص198 ط الثامنة ( وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى .. الخ ) .. فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علما بأنه لا تغيير في المسألتين ، حيث العروة على آخر تعليقة لكم مع التصحيح ، ووجه الاشكال في المسألة هو .. هل يمكن أن يقدم صلاة العصر على صلاة الظهر مثلا ما لم يتضيق وقتها بحسب المفهوم من المنهاج ، أم هناك توضيح آخر للمسألة ؟ |
|
|
|
الجواب : الصحيح ما هو في العروة في الصلاتين المترتبتين ، كما هو مفروض المسألة فيها ، وأما عبارة المنهاج فهي صحيحة في غير الصلاتين المترتبتين ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8025
|