قلتم في المسح: (يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة)، ما معنى هذه العبارة؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : قلتم في المسح: (يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة)، ما معنى هذه العبارة؟ |
|
|
|
الجواب : اذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح حينئذ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8363
|