هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف ( الطواف يكون خلف مقام ابراهيم بأمتار )؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف ( الطواف يكون خلف مقام ابراهيم بأمتار )؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجوز المزاحمة بنفس الصلاة ، ولا يجوز مزاحمة الطائفين باتخاذ الحلقة بأيدي الجماعة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7327
|