الجواب : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة من دون احرام ، وتجاوز المواقيت ، ففيه صورتان : الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام ، فيحرم منها لحج ، ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه اعادة العمرة ، والله العالم. |