إذا أحرم للحج أو العمرة ، ثم صد ، أو أحصر ، فاضطر الى استعمال بعض المحرمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلا .. فهل تبطل العمرة لفوات وقتها ، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شيء ، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد ؟ وبالنسبة للمحرمات ال
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا أحرم للحج أو العمرة ، ثم صد ، أو أحصر ، فاضطر الى استعمال بعض المحرمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلا .. فهل تبطل العمرة لفوات وقتها ، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شيء ، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد ؟ وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج .. هل هو مطالب بكفارتها ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم تبطل العمرة أو الحج ، ولا حاجة للذبح والحلق في مفروض السؤال ، وأما ما فعله من المحرمات ، فالظاهر وجوب الكفارة عليه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7004
|