لو أن مكلفا طاف بالبيت طواف عمرة التمتع ، وفي أحد الاشواط لامس جدار الحجر بيده ، وواصل بقية الاعمال حتى أتمها بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف ، فأعاد الطواف وبقية الاعمال الاخرى مرة ثانية .. فهل يجب عليه الكفارة ، أم لا ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : لو أن مكلفا طاف بالبيت طواف عمرة التمتع ، وفي أحد الاشواط لامس جدار الحجر بيده ، وواصل بقية الاعمال حتى أتمها بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف ، فأعاد الطواف وبقية الاعمال الاخرى مرة ثانية .. فهل يجب عليه الكفارة ، أم لا ؟
الجواب : لايجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله