إذا طاف المعتمر إبتداء من الركن اليماني جهلا ، ثم أكمل عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس المخيط .. ماذا يجب عليه ؟.. وهل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا طاف المعتمر إبتداء من الركن اليماني جهلا ، ثم أكمل عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس المخيط .. ماذا يجب عليه ؟.. وهل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟ |
|
|
|
الجواب : يجب اعادة الطواف صحيحا مع نزع المخيط حين علم ذلك ما لم يفت وقت التدارك ، والا بطل إحرامه في عمرة التمتع أو الحج. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6503
|