قلتم في مسألة (269) : ( ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ) .. فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا إستظل بجانب المحمل ، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : قلتم في مسألة (269) : ( ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ) .. فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا إستظل بجانب المحمل ، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه ؟
الجواب : المراد هو الثاني.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله