أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه فكشفت عنه ، ثم جاءت بأعمالها ، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها .. فما حكم طوافها ، وصلاة الطواف ، وسائر أعمالها ، سواء أمكن
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه فكشفت عنه ، ثم جاءت بأعمالها ، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها .. فما حكم طوافها ، وصلاة الطواف ، وسائر أعمالها ، سواء أمكن الاستئناف ، أم لم يمكن ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كانت جاهلة بالوظيفة من قبل وحين الطوافات ، وصلواتها ، ثم علمت أجزئها اعمال مناسكها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6421
|