إذا كان الرجل يخشى من إنتصاب ذكره في الحج وهو محرم .. فهل يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب ؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض .. فبماذا يحكم ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا كان الرجل يخشى من إنتصاب ذكره في الحج وهو محرم .. فهل يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب ؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض .. فبماذا يحكم ؟ |
|
|
|
الجواب : لايجوز في حالة الاحرام لبس ما هو مخيط ، أو ما بحكم المخيط في صورته ، وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة وعقده بما يمكنه ، ولا بأس بعقد طرفي الحزام ، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته كفارة اللبس. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7322
|