إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى ، فجأ ت إمرأة وصلت محاذية له أو أمامه ، وبينهما أقل من شبر .. فما حكم صلاتهما ، هل تبطل صلاتهما معا ، أو صلاة المتأخر؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى ، فجأ ت إمرأة وصلت محاذية له أو أمامه ، وبينهما أقل من شبر .. فما حكم صلاتهما ، هل تبطل صلاتهما معا ، أو صلاة المتأخر؟
الجواب : في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله