لا يجوز للمحرم لبس المخيط .. فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة ، أو دون غرز الابر ، فمثلا سروال غير مخيط ، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة ، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا، أم لا ؟.. وما الحكم عند الضرورة ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : لا يجوز للمحرم لبس المخيط .. فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة ، أو دون غرز الابر ، فمثلا سروال غير مخيط ، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة ، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا، أم لا ؟.. وما الحكم عند الضرورة ؟
الجواب : كل ذلك لا يجوز ، وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله