امرأة نويت صيام ما عليها من شهر رمضان ، وفي نصف النهار أفطرت باختيارها .. فما حكم ذلك ؟
|
|
(
القسم :
الصوم - احكام القضاء )
|
|
السؤال : امرأة نويت صيام ما عليها من شهر رمضان ، وفي نصف النهار أفطرت باختيارها .. فما حكم ذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ، ولا يجوز بعده ، ولو أفطرت لزمته الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين يعطى كل واحد منهم 750 غراماً من الطعام . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8659
|