شخص سافر في شهر رمضان إلى مكان يستوجب الافطار أثناء سفره فأفطر وهو بديهي ، هذا المكان محل اقامته الثاني لكنه افطر مدة بقائه التي تجاوزت العشرة ايام وهي ترتيبياً اربعة عشرة يوماً ... ماذا عليه أن يفعل ,وهل يستطيع ان يدفع عن الشهرين المتتابعين إذا قدر أو ل
|
|
(
القسم :
الصوم - احكام المسافر )
|
|
السؤال : شخص سافر في شهر رمضان إلى مكان يستوجب الافطار أثناء سفره فأفطر وهو بديهي ، هذا المكان محل اقامته الثاني لكنه افطر مدة بقائه التي تجاوزت العشرة ايام وهي ترتيبياً اربعة عشرة يوماً ... ماذا عليه أن يفعل ,وهل يستطيع ان يدفع عن الشهرين المتتابعين إذا قدر أو لم يقدر على صومها فضلاً عن اطعام الستين مسكيناً ? |
|
|
|
الجواب : إذا قصد البقاء عشرة ايام أو أكثر وجب عليه الصوم فعليه الآن القضاء والكفارة إلا إذا كان جاهلاً بوجوب الصوم حينئذٍ ولم يكن شاكاً فعليه القضاء فقط ، ويكفي اطعام ستين مسكيناً بدفع 750 غراماً من الطعام لكل واحد وتكريره بعدد الايام وأما إذا لم يقصد البقاء ولكنه بقي اتفاقاً من دون قصد فان عليه الافطار والان يجب عليه القضاء فقط . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7589
|