الجواب : إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام ، فكله نفاس ، ولا تجوز مقاربتها فيه .. وإن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عددية في حيضها ، فبمقدار أيام عادتها نفاس ، وما بعده استحاضة على اشكال في بعض الموارد فتحتاط إلى العشرة .. وإن لم تكن ذات عادة عددية ، فهو نفاس إلى عشرة أيام وما بعده استحاضة فتجوز مقاربتها إذا اغتسلت وتبقى مستحاضة عشرة أيام إن استمر الدم .. وإن استمر بعدها أيضاً فإن كان الدم في بعض الأيام واجداً لصفات الحيض وفاقدا لها فهو حيض في الأيام الواجدة ، فإن كان ذلك في يوم أو يومين فقط أضاف إليه حسبما يأتي .. وإن لم يكن الدم متميزاً في بعض الأيام واستمر الدم لشهر أو شهور اعتبرت عدداً من الايام حيضاً والباقي استحاضة ، وتختار العدد بمتابعة بعض النساء من أقاربها إذا كانت لهن عادة ، وكانت مقارب لها من حيث السن ، فإن لم يمكن إختارت عدداً بين الثلاث والعشر مما يناسب سنها . |