المستحاضة الكثيرة إذا لم تتمكن من الغسل وارادت التيمم بدلا عنه،فهل تكتفي بوضوء واحد مع هذا التيمم للصلاتين كصلاتي الظهر والعصر،أم انها تتوضأ وتتيمم وتصلي الظهر ثم تتوضأ للعصر أيضا فاجبتم انه لا يجب الوضوء بل يكفي التيمم بدل الغسل عنه ، والسؤال هو انه هل
|
|
(
القسم :
أحكام الاستحاضة )
|
|
السؤال : المستحاضة الكثيرة إذا لم تتمكن من الغسل وارادت التيمم بدلا عنه،فهل تكتفي بوضوء واحد مع هذا التيمم للصلاتين كصلاتي الظهر والعصر،أم انها تتوضأ وتتيمم وتصلي الظهر ثم تتوضأ للعصر أيضا فاجبتم انه لا يجب الوضوء بل يكفي التيمم بدل الغسل عنه ، والسؤال هو انه هل يكفي للصلاتين معاً ام لصلاة الظهر فقط مثلا ؟ |
|
|
|
الجواب : التيمم بدل الغسل كالغسل في ذلك . وتختلف المستحاضة الكثيرة فهي على قسمين : 1 ما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون له فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة فتكتفي حينئذ بغسل واحد للصلاتين التي تجمعهما . وكذلك في التيمم . 2 ما إذا كان متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال أو التيمم والاتيان بصلاة واحدة قبل بروز الدم مرة اخرى.وفي هذا القسم إذا لم يبرز الدم كفى الغسل أو التيمم الواحد للصلاتين ، وإذا برز وجب تجديد الغسل أو التيمم للثانية . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8833
|