|
الجواب : ج1 .. تتحيض في الوقت وان كان الدم بصفات الاستحاضة , ومن حيث العدد ترجع الى التمييز بالصفات , فان لم يمكن فالى الاقارب , فان لم يمكن فتختار العدد ما بين الثلاثة الى العشرة واذا علمت اجمالاً ان عددها لا يتجاوز الستة مثلاً ولا ينقص من الخمسة فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في كل ذلك . واذا نسيتها بالمرة فلا تعلم بزمانها ولو اجمالا فهي كالمضطربة ترجع في التحيض الى التمييز بالصفات بشرائطه ثم الى بعض نسائهم ثم الى العدد , وأما اذا تذكرتها في الجملة كما لو علمت عدم مصادفتها للعشرة الاولى من الشهر فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في التحيض بكل الانحاء المذكورة . ج2 .. من ذلك ما اذا كانت تعلم اجمالا ان وقتها لا يصادف العشرة الاولى , مثلا وقد رأت الدم فيها كما مر آنفا . ومن ذلك ما اذا كان الدم في اول رؤيته في زمان لم يفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة ايام فانه لا يمكن جعله حيضا فلابد من احتساب ما بعد العشرة مبدءً للحيض . ج3 .. الاستبراء او الاختبار ليس واجباً وانما هو واجب طريقي , فيمكنها الاحتياط بترك محرمات الحائض وإتيان واجبات الطاهرة إذا انقطع الدم واحتملت وجوده في الباطن . كما انه لاحاجة اليه لو علمت النقاء في الباطن او التلوث . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|