1) اذا كان الدم مستمراً لشهور مثلا .. وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فما حكم الوقتية فقط في الحيض من حيث الوقت والعدد .. في فرض عدم نسيانها لعادتها ؟ وما الحكم لو نسيت عادتها ؟ 

( القسم : أحكام الحيض )

السؤال :  1) اذا كان الدم مستمراً لشهور مثلا .. وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فما حكم الوقتية فقط في الحيض من حيث الوقت والعدد .. في فرض عدم نسيانها لعادتها ؟ وما الحكم لو نسيت عادتها ؟
2) في فرض كون المرأة مستمرة الدم لشهور وكان الدم بصفة واحدة سواء كانت بصفات الحيض او بما يضادها .. ذكرتم ان العددية تأخذ العدد من أول رؤية الدم لو لم يكن مرجح لغيره ثم تجعل ما بعده استحاضة الى تمام الشهر ... الخ ، فما مقصودكم ( بالمرجح ) ؟
3) بالنسبة للاختبار بادخال القطنة لمعرفة بقاء الدم في الباطن او عدمه .. بعض النساء خصوصاً الابكار قد يحصل لهن خوف على البكارة او ألم من هذه العملية لصغر الموضع او نحو ذلك .. فهل يعد هذا عذرا فتلحق بمن لا تقدر على الاختبار ؟
( الرجاء التفصيل .. خصوصاً بالنسبة للبكر لاهمية الامر .. ) ..


الجواب :  ج1 .. تتحيض في الوقت وان كان الدم بصفات الاستحاضة , ومن حيث العدد ترجع الى التمييز بالصفات , فان لم يمكن فالى الاقارب , فان لم يمكن فتختار العدد ما بين الثلاثة الى العشرة واذا علمت اجمالاً ان عددها لا يتجاوز الستة مثلاً ولا ينقص من الخمسة فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في كل ذلك . واذا نسيتها بالمرة فلا تعلم بزمانها ولو اجمالا فهي كالمضطربة ترجع في التحيض الى التمييز بالصفات بشرائطه ثم الى بعض نسائهم ثم الى العدد , وأما اذا تذكرتها في الجملة كما لو علمت عدم مصادفتها للعشرة الاولى من الشهر فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في التحيض بكل الانحاء المذكورة .
ج2 .. من ذلك ما اذا كانت تعلم اجمالا ان وقتها لا يصادف العشرة الاولى , مثلا وقد رأت الدم فيها كما مر آنفا . ومن ذلك ما اذا كان الدم في اول رؤيته في زمان لم يفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة ايام فانه لا يمكن جعله حيضا فلابد من احتساب ما بعد العشرة مبدءً للحيض .
ج3 .. الاستبراء او الاختبار ليس واجباً وانما هو واجب طريقي , فيمكنها الاحتياط بترك محرمات الحائض وإتيان واجبات الطاهرة إذا انقطع الدم واحتملت وجوده في الباطن . كما انه لاحاجة اليه لو علمت النقاء في الباطن او التلوث .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 11106      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  اذا كان هناك مريض ميؤس من شفائه كما شخصه الطبيب الحاذق وكان هناك مريض آخر بحاجة ماسة إلى الجهاز الموصول بالأول واحتمال شفاء الثاني اكثر من 50% فهل يجوز فصل الجهاز عن المريض الأول لانقاذ الثاني ؟

  موظف يعمل في البنك يسلم رواتب وودائع ووظيفته تسليم الاموال التي تتم المعاملة عليها فهل عمله هذا جائز ؟

  هل يجوز اعطاء غير الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة مثل الصدقات من العامي الى الهاشمي ؟

  هل يصح الوضوء للصلاة من ماء زمزم المخصص للشرب فقط ؟ أم لابد من الخروج إلى دورات المياه الأخرى ؟

  يشترط في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة الايام الاولى .. ولا يضر الانقطاع اذا كانت لفترات يسيرة متعارفة ولو في بعض النساء ؟ هل هناك تقدير لهذه الفترة بحيث لو زاد عليها اشكل اعتبار الدم حيضاً ؟ وما هو هذا التقدير ؟

  بعض المؤمنين يسألونني أن أستقرض من البنك المشترك للعمل معهم ، والبنك يلزمني بالتوقيع على عقد قرض بالفائدة والأقساط والفوائد تستقطع من حسابي دون أن اٍستطيع منعهم إن كنت ارفض دفع الفوائد :

  هل هناك تكليف على الاب الذي له ابن يحلق لحيته ؟

  هل هناك من الفقهاء من يقول بجواز جعل الفطرة للمشاريع الخيرية ؟ أم هي للفقراء والمساكين فقط ؟ ومن هو أشد حالاً الفقير ام المسكين ؟

  في إحدى المجالس الحسينية ذكر أحد الخطباء فيما يتعلق بموضوع الصدقة بأنه لا يجوز لأي شخص أن يجمع التبرعات ويحفظ عنده ذلك المال لفترة ، ثم يقوم بإعطائها للفقراء الذين هم يستحقون تلك الصدقات لأنه لا يعتبر وكيل عنهم ، حيث انها لو بقيت الصدقة عنده والمتصدق توف

  انا طالب مدرسي في بلاد الغربة دوامي الرسمي من الصباح وحتى المغرب ، أي صلاة الظهر والعصر يفوتني وقتها ، فتصبح قضاء ، ولا استطيع أدائها في المدرسة لصعوبة ذلك في الغربة بالنسبة للمسلم ، وكذلك عدم توفر المكان المناسب ، وهذا الحال لمدة خمسة أيام من الاسبوع ،

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net