توجد مسألة في الجزء الأول من كتاب منهاج الصالحين في باب الغسل ، ورقم المسألة ( 208 ) وهي : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته وفساده ، فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
|
|
(
القسم :
الغسل )
|
|
السؤال : توجد مسألة في الجزء الأول من كتاب منهاج الصالحين في باب الغسل ، ورقم المسألة ( 208 ) وهي : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته وفساده ، فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله . فهل المقصود هنا عدم جواز الاعتناء بالشك ، أي أن الغسل يعتبر باطلاً في حالة الاعتناء به ، أم المقصود انه لا يجب الاعتناء ، ولكن لا بأس من ذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : المقصود أنه يحكم بصحة غسله . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
11867
|