اذا اكتشف المرء أن في بدنه ما يعزل الماء بعد ان فرغ من الفرض الاول ، فهل يجب عليه اعادة الوضوء مع اعادة الفرضين ام يعيد الوضوء ويصلي مابقي من صلاتة ، علما بأنني قد صليت الفرض الباقي لي دون اعادة الفرض الأول ؟
(
القسم :
الوضوء )
السؤال : اذا اكتشف المرء أن في بدنه ما يعزل الماء بعد ان فرغ من الفرض الاول ، فهل يجب عليه اعادة الوضوء مع اعادة الفرضين ام يعيد الوضوء ويصلي مابقي من صلاتة ، علما بأنني قد صليت الفرض الباقي لي دون اعادة الفرض الأول ؟
الجواب : إذا تيقن بوجود الحاجب قبل الوضوء - ولايحتمل ان يكون عارضاً بعده - فتجب الاعادة مطلقاً