اذا رهن بيتاً, فهل يجوز له ان يؤجر جانباً منها مقابل مبلغ يأخذه كرهن واجرة شهرية ,وكيف اذا انتهت مدته والمستأجر الثاني لا زال يستحق فترة ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : اذا رهن بيتاً, فهل يجوز له ان يؤجر جانباً منها مقابل مبلغ يأخذه كرهن واجرة شهرية ,وكيف اذا انتهت مدته والمستأجر الثاني لا زال يستحق فترة ؟ |
|
|
|
الجواب : ما يسمى عند الناس رهناً هو في الحقيقة قرض ولذا فان اشترط فيه الاجارة باجرة او من دون اجرة فهو ربا وحرام والحكم كذلك على الاحوط وجوباً ان استأجر الدار بشرط القرض . وعلى أي حال فان لم يشترط صاحب الدار على المستأجر الاول المباشرة في الانتفاع جاز له ان يؤجر بعضها للغير ولكن في الفترة التي تكون الدار في اجارته ولا يجوز بالنسبة للزائد على هذه الفترة . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9351
|