امرأة تزوجت منذ اكثر من سنة ، ثم تبين لها ان الزوج لا يستطيع المقاربة ، وبعد سنة وشهر تمكن من المقاربة ، ولكن بآلة يضعها لأصل القضيب فيستطيع المقاربة مؤقتاً ، وهي تقول حتى الآن باكرة .. فهل يعتبر عنيناً ؟.. وهل يحق لها الفسخ فعلاً دون جهة التدليس ؟
|
|
(
القسم :
الزواج الدائم )
|
|
السؤال : امرأة تزوجت منذ اكثر من سنة ، ثم تبين لها ان الزوج لا يستطيع المقاربة ، وبعد سنة وشهر تمكن من المقاربة ، ولكن بآلة يضعها لأصل القضيب فيستطيع المقاربة مؤقتاً ، وهي تقول حتى الآن باكرة .. فهل يعتبر عنيناً ؟.. وهل يحق لها الفسخ فعلاً دون جهة التدليس ؟ |
|
|
|
الجواب : اذا كان عضوه لا ينتشر انتشاراً يتمكن معه من الايلاج ، فيدخله في آلة يتم الايلاج بها ، فهذا لا يخرجه عن عنوان العنين ، مضافاً الى حرمة الاستعانة بمثل هذه الاشياء في المقاربة ، فبأمكان المرأة رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ليمهل الزوج حسب النهج المقرر في الرسالة ، وأما اذا كانت الآلة تساعد على انتشار العضو ، فيكون قادراً على الوطىء فهو خارج عن عنوان العنين . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9097
|