|
الجواب : تجب الزكاة في الغلات الأربعة والأنعام الثلاثة ، إذا بلغت النصاب ، كما يجب على الأحوط في مال التجارة ضمن شروط خاصة ، ومصرفها الفقراء المساكين وغيرهم من المصارف الثمانية المذكورة في آية : ( إنما الصدقات للفقراء ...) والمقدار الواجب إخراجه يختلف باختلاف الأعيان الزكوية ، فلكل نصاب مقدار معين يلزم إخراجه . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|