يعرف في بلادنا أن الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الاربع ، إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون أنقص على سبيل الفرض :
|
|
(
القسم :
أحكام الزكاة )
|
|
السؤال : يعرف في بلادنا أن الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الاربع ، إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون أنقص على سبيل الفرض : 1 هل ما تأخذه الحكومة من زكاة الغلات كزكاة التمر عند بلوغه النصاب مجزٍ ومبريء لذمة المكلف ، إذا كان مقدار الزكاة المأخوذة مساوياً لما عندنا في الشرع ؟ 2 إذا كان المأخوذ مجزيا ومبرئاً ، وكان مقداره أنقص مما هو عندنا في الشرع .. فهل يجب عليه إخراج الباقي ؟ 3 إذا كان ما تأخذه الحكومة من زكات الغلات غير مجزيء ، ويجب عليه إخراج الزكاة .. فهل يخرج الزكاة عن مجموع ما عنده وما أخذته الحكومة ، أم يكتفي بإخراج الزكاة عن ما تحت يده فقط ؟ 4 إذا كان الواجب إخراج الزكاة عن ما تحت يده ، وكان ما تحت يده أقل من النصاب بسبب ما أخذته الحكومة منه .. فهل تسقط عنه الزكاة ؟ |
|
|
|
الجواب : يجزي ما يدفعه للحكومة إذا كان مجبوراً على ذلك ، وعليه دفع الباقي للمستحق ، إذا كان أقل من الواجب . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9002
|