العرف في بلادنا ان الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الأربع إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون انقص على سبيل الفرض :
|
|
(
القسم :
أحكام الزكاة )
|
|
السؤال : العرف في بلادنا ان الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الأربع إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون انقص على سبيل الفرض : 1 هل ما تأخذه الحكومة من زكاة الغلات كزكاة التمرعند بلوغه النصاب مجزء ومبرئ لذمة المكلف إذا كان مقدار الزكاة المأخوذة مساوياً لما عندنا في الشرع ؟ 2 وإذا كان المأخوذ مجزياً ومبرئاً وكان مقداره انقص مما هو عندنا في الشرع .. فهل يجب عليه إخراج الباقي ؟ 3 وإذا كان ما تأخذه الحكومة من زكاة الغلات غير مجزئ ، ويجب عليه إخراج الزكاة .. فهل يخرج الزكاة عن مجموع ما عنده وما أخذته الحكومة ، ام يكتفي بإخراج الزكاة عن ما تحت يده فقط ؟ 4 وإذا كان الواجب إخراج الزكاة عن ما تحت يده وكان ما تحت يده اقل من النصاب بسبب ما اخذته الحكومة منه .. فهل تسقط عنه الزكاة ؟ |
|
|
|
الجواب : يجزي ما يدفعه للحكومة إذا كان مجبوراً على ذلك ، وعليه دفع الباقي للمستحق إذا كان أقل من الواجب . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8981
|