شخص ليس عنده رأس سنة ثانية ، وأخذ قرضاً بقيمة [250] ألف درهم ، واشترى بها أرضاً للاستثمار ، ثم ارتفعت قيمة الأرض بعد مرور سنة إلى [350 ] ألف ، وكان قد سدد جزء من القرض وبقي عليه منه [200] ألف ، فما هو المقدار الذي يجب فيه الخمس ؟
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
(
القسم :
الخمس - احكام عامة )
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
السؤال : شخص ليس عنده رأس سنة ثانية ، وأخذ قرضاً بقيمة [250] ألف درهم ، واشترى بها أرضاً للاستثمار ، ثم ارتفعت قيمة الأرض بعد مرور سنة إلى [350 ] ألف ، وكان قد سدد جزء من القرض وبقي عليه منه [200] ألف ، فما هو المقدار الذي يجب فيه الخمس ؟ |
|
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
الجواب : اذا كان القرض صحيحاً فان عليه تخميس الارض بقيمتها الفعلية ويستثني مقدار القرض الباقي . والقروض الحكومية وما يؤخذ من البنوك الحكومية او المشتركة لا تصح بعنوان القرض إذا كانت بفائدة هذا كله إذا كان المراد بالإستثمار الإبقاء للتجارة بعينها وهذا ايضاً إذا لم تكن الارض من الموات وإلاّ فلا يجب الخمس قبل الإحياء ببناء ونحوه لأنه لا يملكها كما أنه لا يجوز له البيع لعدم التملك ، وإنما يجوز له أخذ المال في قبال توقيع الورقة الرسمية مثلاً . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8583
|