إذا كتب أحد الاشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين : أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد .. فهل لولده زيد المطالبة من الورثة بالنصف عند التقسيم ، أم لا بد من حصول الاعطاء قبل الوفاة ؟
|
|
(
القسم :
الوصية )
|
|
السؤال : إذا كتب أحد الاشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين : أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد .. فهل لولده زيد المطالبة من الورثة بالنصف عند التقسيم ، أم لا بد من حصول الاعطاء قبل الوفاة ؟ |
|
|
|
الجواب : الوصية غير نافذة في الزائد عن الثلث ، إلا مع رضا بقية الورثة ، ويجوز فيما نفذت فيه المطالبة بعد الوفاة ، وقبل التقسيم ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7512
|