هل يجوز للاب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب ، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا ؟ ثم إذا كان يجب .. فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة ؟.. وما سعتها ؟.. وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه ، والحال تلك ؟
|
|
(
القسم :
علاقات الوالدين والأبناء )
|
|
السؤال : هل يجوز للاب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب ، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا ؟ ثم إذا كان يجب .. فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة ؟.. وما سعتها ؟.. وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه ، والحال تلك ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال ، لان الانفاق إنما يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا ، ولا يجب على الأب تهيئة أسباب زواجه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7031
|