إذا كان الزوج مصابا بالعنن ، ثم رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وتبين للحاكم الشرعي أن الزوج يسئ العشرة ، ويؤذي الزوجة .. فهل تسقط مدة الانتظار سنة ، ويفسخ العقد فورا ، أم تنتظر سنة في غير منزل الزوج ، أم لا بد من مساكنته سنة تحت سقف واحد ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : إذا كان الزوج مصابا بالعنن ، ثم رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وتبين للحاكم الشرعي أن الزوج يسئ العشرة ، ويؤذي الزوجة .. فهل تسقط مدة الانتظار سنة ، ويفسخ العقد فورا ، أم تنتظر سنة في غير منزل الزوج ، أم لا بد من مساكنته سنة تحت سقف واحد ؟ |
|
|
|
الجواب : أما موضوع العنن ، فالفسخ من جهته موقوف على الاستمهال المذكور في الرسالة مفصلا ، وأما الموضوع الآخر فلها أن تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ، حتى يطلب من الزوج النفقة وسائر حقوق الزوجة ، والمسكن الخالي من الخطر ، فإن أبى ذلك يطلب منه الطلاق ، فإن إمتنع منه أيضا ، طلقها الحاكم ، فتتخلص من هذه المشكلة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7332
|