مسألة ولاية الاب والجد للاب على الباكر في زواجها حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان .. هل أن هذا الاستئذان تكليف للبنت وللزوج ، أم لأحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى وجوب الاستئذان ، والآخر مقلدا لمن لا يرى وجوبه .. فهل يمكن ايقاع العقد في هذه ا
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : مسألة ولاية الاب والجد للاب على الباكر في زواجها حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان .. هل أن هذا الاستئذان تكليف للبنت وللزوج ، أم لأحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى وجوب الاستئذان ، والآخر مقلدا لمن لا يرى وجوبه .. فهل يمكن ايقاع العقد في هذه الصورة ؟ |
|
|
|
الجواب : لا أثر لهذا العقد لمن يرى لزوم الاستيذان ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6898
|