ماء السبيل ( في الحرم المكي ، والمسجد النبوي ) .. هل يجوز الوضوء منه ، حيث أنه مجعول للشرب ومبرد ، ومثله الماء في زمزم نفسها ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : ماء السبيل ( في الحرم المكي ، والمسجد النبوي ) .. هل يجوز الوضوء منه ، حيث أنه مجعول للشرب ومبرد ، ومثله الماء في زمزم نفسها ؟ |
|
|
|
الجواب : ان كان ملكاً لمالك سبله للشرب فقط ، فلا يصح الوضوء به ، وكذا ماء زمزم ان فرض ملكا لمالك شخصي قصر استعماله في جهة خاصة غير الوضوء ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7630
|