إذا عمّر انسان بستاناً من مال لا خمس فيه .. فهل يجب فيه الخمس بعد نموه اذا كان زائدا على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده ، أو بأيد من غير مقابل ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : إذا عمّر انسان بستاناً من مال لا خمس فيه .. فهل يجب فيه الخمس بعد نموه اذا كان زائدا على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده ، أو بأيد من غير مقابل ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال ، يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل بعد استثناء ما يصرف في تعميره ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6395
|