إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به الخمس ، وأخرجه ، وأخذ يضيف اليه من أرباحه التي تحصل في يده ، ويتناول من المجموع لنفقاته ، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح والمتناول منه ، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا المبلغ من ال
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به الخمس ، وأخرجه ، وأخذ يضيف اليه من أرباحه التي تحصل في يده ، ويتناول من المجموع لنفقاته ، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح والمتناول منه ، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا المبلغ من النقود سنة ، فتارة يكون الباقي مساويا للمبلغ المخمس ، وأخرى يزيد عليه ، وثالثة ينقص عنه .. فما حكم المبلغ الباقي ، هل يجب تخميسه أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : يحسب ، فإن زاد خمس الزائد فقط ، والا فلا يجب شيء. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6174
|