هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية ، لما فيه من الجبيرة ، أو دم الجروح والقروح ( وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك ) أن يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام القضاء )
|
|
السؤال : هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية ، لما فيه من الجبيرة ، أو دم الجروح والقروح ( وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك ) أن يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجوز، والطهارة المذكورة في الموارد ليست طهارة عذرية. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8145
|