إذا إلتحق المأموم بالامام من الركعة الثانية ، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الامام ثانية فيقرأ ، أو أنها رابعة الامام ثالثة فيسبح .. ما وظيفته في هذه الصلاة ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
|
السؤال : إذا إلتحق المأموم بالامام من الركعة الثانية ، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الامام ثانية فيقرأ ، أو أنها رابعة الامام ثالثة فيسبح .. ما وظيفته في هذه الصلاة ؟ |
|
|
|
الجواب : يقرأ بنية القربة وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إن كانت ثالثة ورابعة الامام. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6798
|