شخص صلى امام جماعة مع علمه ببطلان صلاته ، اما لتردد في النية أو لغيره .. فهل يجب اخبار الجماعة على الفور، أو اكمال الصلاة وبعدها اخبارهم ، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا ، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية .. فهل يجب الرجوع اليهم واخبارهم ، مع العلم ان الذين صلوا
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
|
السؤال : شخص صلى امام جماعة مع علمه ببطلان صلاته ، اما لتردد في النية أو لغيره .. فهل يجب اخبار الجماعة على الفور، أو اكمال الصلاة وبعدها اخبارهم ، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا ، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية .. فهل يجب الرجوع اليهم واخبارهم ، مع العلم ان الذين صلوا وراءه من مناطق مختلفة ؟ ولو كان بعضهم توفي .. فما حكم صلاته ، فهل تبقى معلقة في ذمة امام الجماعة ؟.. وما موقف امام الجماعة في هذه الحالة ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب اعلامهم ، ولا يضمن صلاتهم ، وان علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها ، ولو بتحيل أنه مضطر إلى نقض الصلاة ، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم ، ولا يجب اعلامهم بأنها كانت باطلة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6751
|