هل يتعين على من يعمل في السفر لمدة قصيرة قد لاتزيد عن الشهر بل قد تنقص عنه ، وقد يحدث لديه ذلك مرارا حسب الظروف والدواعي أن يعامل نفسه في الصوم والصلاة معاملة من عمله في السفر في هذه الحال ، أم لابد في ذلك من أن يكون عنوانه العام ولو في بعض أوقات السنة ع
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : هل يتعين على من يعمل في السفر لمدة قصيرة قد لاتزيد عن الشهر بل قد تنقص عنه ، وقد يحدث لديه ذلك مرارا حسب الظروف والدواعي أن يعامل نفسه في الصوم والصلاة معاملة من عمله في السفر في هذه الحال ، أم لابد في ذلك من أن يكون عنوانه العام ولو في بعض أوقات السنة عنوان من عمله في السفر ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان بما هو سيرته وعمله يصدق عليه أنه ممن عمله في السفر يتم ويصوم في الاسفار المرتبطة بعمله ، كما ذكر تفصيله في المنهاج. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6412
|