من قطعت يده اليمنى من فوق الزند .. هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة ، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى ، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : من قطعت يده اليمنى من فوق الزند .. هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة ، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى ، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يمسح بباطن ذراعه المقطوعة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7496
|