إذا أرادت الحائض دخول مكة ، وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة ، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة .. فهل يشرع لها الاحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته ؟.. وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة مباشرة الاعمال ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا أرادت الحائض دخول مكة ، وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة ، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة .. فهل يشرع لها الاحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته ؟.. وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة مباشرة الاعمال ؟ |
|
|
|
الجواب : ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمره مفردة ان تمكنت منها ، وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف ، وكذا الصلاة مع العجز عنها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6442
|