شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها ، فقبلها وهو ماش ، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا .. فما حكم ذلك ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها ، فقبلها وهو ماش ، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا .. فما حكم ذلك ؟
الجواب : في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله